Jumat, 09 Januari 2015

sholat ketika safar


[16:30 21/10/2014] Abu Fauzan Kotamobagu: #repost   Bismillah, assalamualaikum, tanya ustad, jika seseorang yang berangkat kerja, dengan perjalan sekitar 1 jam apa bisa dikatakan safar?, apakh dia bisa menjama' sholat ?? Jazaakumullah khoiron
[16:39 21/10/2014] أبوالمنذر مجاهد اﻻندونيسي: Berangkat kerja dg jarak sejam relatif, apakah dg pesawat dsb?  Mengenai jarak safar ulama mempunyai beragam pandangan dan y dirojihkan oleh syeikhunaa abu abdrahman yahya alhajury hafidzahulloh bahwa hal tsb kembali kepada urf/adat kebiasaan setempat tanyakan saja kpd mereka apakah jarak y ditempuh tsb pada jaman dulu sebelum alat akomodasi mengalami perkembangan y pesat terhitung safar di mana mereka harus mempersiapkan bekal makan dan minum u safar maka itu terhitung safar. Adapun semakin dekatnya jarak y ditempuh krn perkembangan akomodasi tadi tdk merubah hukum

Berikut fatwa syeikhunaa hafidzahulloh

Barokalloh fikum
[16:42 21/10/2014] أبوالمنذر مجاهد اﻻندونيسي: عنوان الفتوى: الجمع والقصر في السفر(1)

السؤال: كم مدة القصر في السفر؟ ومتى يبدأ؟ وهل يختص الجمع في حالة السير؟

الإجابة: مدة القصر في السفر من المعضلات، ذكر الشوكاني رحمة الله عليه هذه المسألة ضمن مسائل ثلاث في باب صلاة السفر من كتابه الدراري، ثم قال: واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان.
قلت: وحاصل الجواب: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم إلى مكة صبح رابعة، فبقي اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وهو مقيم، بقي هذه الأربعة الأيام مقيمًا وهو يقصر؛ فهذه أربعة أيام قصر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عازم على الإقامة، وما أتى من المدينة إلى مكة إلا لقصد أنه يقيم حتى يأتي الحج ويحج حجة الوداع، هذا الحديث(2) هو الحكم في هذه المسألة.
فالذي يقدم بلدًا ويريد الإقامة أكثر من أربعة أيام من يومه يتم، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: «بقينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة عشر يومًا نقصر، ولو زدنا على ذلك لأتممنا».
قال الشوكاني رحمه الله: هذا هو الفقه المبني على أبلغ تحقيق. ومعناه: أنه يأخذ الدليل وكفى، إن بقوا تسعة عشر يومًا قصروا، وإن زادوا على ذلك أتموا، وأخذ بذلك جماعة من أهل العلم ومنهم الشوكاني رحمة الله عليه.
والواقع أن هذا الحديث في حق المتردد، فإن هذا كان في غزوة الفتح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك ولم يكن ناويًا الإقامة ذلك القدر، وإنما كان يريد أن يدخل مكة، ولا يدري في أي يوم فهو لا يعلم الغيب، كما يدل عليه حديث: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾; [النمل:65]، كما ذكر هذا القول الحافظ في فتح الباري، قال ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم أن المتردد له أن يقصر ولو بقي سنوات عدة.
والذي يبقى في بلد من البلدان شهرًا أو شهرين أو سنة أو أكثر في داره وبين أهله، وهو يقصر، فهذا لا يطلق عليه مسافر، لا عرفًا ولا شرعًا، والله يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾; [النساء:101].
فالقصر في حق الضارب في الأرض أو من هو في حكم الضارب في الأرض، كأن يكون نازلًا وهو آخذ الأهبة للسفر.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله»(3).
وشاهدنا من الحديث: أن المسافر حالته تختلف عن حالة المقيم الذي في بيته وبين أهله.. وهو ما زال يعتبر نفسه مسافرًا، هذا ليس بصحيح، وليس بسفر، فلا هو ضارب في الأرض، ولا عليه مشقة السفر فيترخص برخصه.
وثبت من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصل ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له».
فالسفر جهد وثقل، والذي في بيته وبين أهله لا هو في جهد ولا هو في ثقل، ولا هو ضارب في الأرض، ولذا لا تنطبق عليه الأدلة.
فيبقى أن الآثار التي جاءت كأثر عبد الله بن عمر: أنه قصر في أذربيحان ستة أشهر وكان يمنعه عن ذلك الثلوج، وأنت لو تأملت هذا الأثر لرأيت أنه في حالة المتردد، ففي الأثر أنه بسبب الثلوج، ولا يستطيع السفر، والإنسان لو بقي يتردد عدة سنين كما قال ابن المنذر فإن ترخصه برخص السفر لا ينكر عليه، إذ هو متردد، وهو في حكم المسافر كما تقدم، فكذلك الآثار التي جاءت عن أنس وسعد، تحمل على حالة المتردد أو من لم يكن مستقرًا.. أو ما كان من هذا الباب، وإلا فالأدلة قاضية أن القصر في حق المسافر الضارب في الأرض، أو من هو في حكم الضارب في الأرض، وهو النازل في مكان الآخذ أهبته للضرب في الأرض، أو المتردد الذي لا يدري متى يتهيأ له السفر بسبب بعض الموانع، وليس في حق المقيم.
أما متى يبدأ القصر؟! فقد جاء من حديث أنس: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج مسير ثلاثة أميال صلى ركعتين» أي: قصر، أخرجه مسلم(4)، وهذا أقوى ما استدل به من قال بتحديد مسافة القصر، واستدلوا بما جاء في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر بذي الحليفة(5)، وذو الحليفة ميقات يبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة كيلو مترات، واستدلوا بحديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»(6)، وفي رواية أخرى: «مسيرة يوم»، ورواية أخرى عند ابن خزيمة: «مسيرة بريد» والذي في الصحيح أصح من رواية ابن خزيمة.
على أن هذه الأدلة كلها ليست صريحة في تحديد مسافة القصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر بذي الحليفة وكان في سفر، والإجماع نقله ابن المنذر على أن من تجاوز بيوت قريته له أن يقصر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تجاوز بيوت قريته، فقصر في ذي الحليفة آنذاك؛ لأن البنيان امتدت الآن إلى ذي الحليفة، أما من قبل ما كانت المدينة إلى ذي الحليفة.
وهكذا حديث أنس: (قصر على قدر ثلاثة أميال)، أيضًا هذا كان في سير، وعلى هذا القول ينزل، على أنه تجاوز بيوت قريته، وحديث أبي هريرة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة.. »، هذا ما فيه دلالة على أن السفر ما هو إلا هذا المقدار، يقول الشوكاني رحمة الله عليه: الاستدلال بهذا الحديث مجرد تخمين، ولا يدل على أن هذا فيه تحديد القصر، فيبقى أن الراجح في هذه المسألة هو ما قرره شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم: أن مسافة القصر تعود إلى المتعارف عليه عند أهل البلد، فما تعارف أهل البلد على أنه سفر في المعتاد، فيكون سفرًا، وما لم يتعارف عليه أنه سفر مثل السوق أو الذهاب إلى المزرعة.. فليس بسفر في عرف المتقدمين، لا على الطائرات ولا السيارات الآن، وربما قال بعضهم: أنا أرحل الآن من هنا إلى جدة في نحو ساعة.. هذا ما هو بسفر؛ لأن الساعة عنده ليست بسفر، فقد كانوا يضربون أكباد الإبل، ويمكثون أشهر وهم مسافرون إلى مكة، فهو سفر بلا شك في عرف المتقدمين.
أما: هل الجمع يختص بالسفر أم لا؟
فالجمع في السير وفي النزول أيضًا، فقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاذ(7): (وهو نازل)، قال في الحديث: (ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمته ثم خرج).
شاهدنا لفظة: (دخل وخرج) أي: أنه كان نازلًا، حديث معاذ نص في المسألة، فسواء كان ضاربًا في الأرض سائرًا أو نازلًا، فأما الذي هو سائر فإن هذا هو الذي عليه الفتوى وعليه أقوال أهل العلم، وليس هناك ما يحتاج إلى سؤال فيه، لا سيما والمسألة فيها الأدلة، أما النازل فالراجح ما سمعت: أنه يجوز للمسافر النازل أن يجمع.
فمن يسافر مثلًا إلى عدن وينزل في صنعاء، يبيت في صنعاء، هو مسافر له أن يجمع على الصحيح لذلك الحديث الذي سمعت. فهو يشمل السير وما كان في حكم السير، أي: الذي هو نازل. أما المقيم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: «أنه جمع من غير خوف ولا مطر»(8)، قال الترمذي في العلل الصغير: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء؛ من غير خوف أو مطر» وحديث: «إذا شرب الرابعة فاقتلوه». اه‍
فلا ينبغي أن يعتاد عليه باستمرار، فقد صار شعارًا لذوي الأهواء من الرافضة والشيعة، وإنما الذي يجمع في بعض الأوقات عملًا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر هو المريض الذي يشق عليه الصلاة في وقتها، وقد حملوا حديث ابن عباس على ذلك.

----------------------
(1) الجواب النافع على أسئلة أهل الضالع (أسئلة موجهة من الشباب السلفيين بمنطقة الشعيب بمحافظة الضالع)، بتاريخ: ليلة السبت 12 ذي القعدة 1422ه‍.. دماج - دار الحديث.
(2) رواه مسلم رقم (1218)، وابن خزيمة رقم (957).
(3) رواه البخاري رقم (1804)، ومسلم رقم (1927).
(4) مسلم رقم (691).
(5) أخرجه البخاري رقم (1089)، ومسلم رقم (690).
(6) أخرجه البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339).
(7) رواه أبو داود رقم (1220)، والترمذي رقم (553)، وأحمد (ج5ص241).
(8) رواه مسلم رقم (705).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar