Rabu, 28 Januari 2015

beli sperma?


[23:22 28/01/2015] Abu Ikhwan: Bismillah..ustz mau tanya.di daerah kami sudah menjadi kebiasaan untuk menanamkan sperma secara suntik untuk hewan ternak seperti sapi.apakah hal ini di perbolehkan?

[5:50 29/01/2015] أبوالمنذر مجاهد اﻻندونيسي:
Boleh, dan yang ga boleh adalah memperjualbelikan spermanya

٧٩٧ - وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل. رواه البخاري. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٨٤) وعسب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع. قاله الحافظ.

Rosululloh sollollohu alaihi wa sallam telah melarang sperma(diperjualbelikan/upah pejantan)

Dan gapapa membayar pekerjanya sbgai bentuk upah pekerja dan menghargai bahan2 selain sperma hewan tsb sprti kantong sperma, alat suntik sperma dsb bukan menghargakan sperma ataupun upah pejantan
Ini seingat ana fatwa syeikhunaa abu abdirrohman alhajuriy hafidzahulloh ketika di dammaj

Baarokalloh fiikum

[6:02 29/01/2015] أبوالمنذر مجاهد اﻻندونيسي:
Dan berikut ini fatwa lajnah daimah

تأجير الفحل
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٩٤٤)
س٥: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
ج٥: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما
رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (١) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل (٢) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (٣) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي
التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل

(١) أحمد ٢ / ١٤، والبخاري ٣ / ٥٤، وأبو داود ٣ / ٧١١- ٧١٢ برقم (٣٤٢٩) ، والترمذي ٣ /
٥٧٢ برقم (١٢٧٣) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧١) ، والحاكم ٢ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٥٦٠ - ٥٦١ برقم (٥١٥٦) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٢ / ١٩٦ برقم (٥٨٢) ، والبيهقي ٥ / ٣٣٩، والبغوي ٨ / ١٣٨ برقم (٢١٠٩) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(٢) مسلم ٣ / ١١٩٧ برقم (١٥٦٥) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧٠) ، وابن حبان ١١ / ٥٦٠ برقم (٥١٥٥) ، والبيهقي ٥ / ٣٣٩- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(٣) الترمذي ٣ / ٥٧٣ برقم (١٢٧٤) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧٢) ببعضه، والبيهقي ٥ / ٣٣٩.

على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


الفتوى رقم (٤٨٥٧)
س: يوجد في منطقة باشوت شمران عدد كثر من الأبقار التي لا تقل عن الألفين بقرة من الإناث، ولا يوجد لها ذكور، وعندما وجدنا في هذه المنطقة ثور عند شخص، هذا الشخص عندما طلبنا منه الثور امتنع حتى من الأجرة قائلا: إن الأجرة حرام في هذا الشيء، والسؤال هو: لو أخذ شخص ثورا وقام بتأجيره على أصحاب الأبقار هل هذا حرام أم لا؟
ج: لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع عسب الفحل (١) » والعسب هو: ماؤه، وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب البقر أن يشتروا ثورا ولو بالاشتراك لبقرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الإجارة (٢٢٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٧٣) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٧١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٤٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤) .






 4944 .... وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (٣) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rosululloh sollollohu alaihi wa sallam memberi keringan bagi pemilik pejantan apabila diberi uang sbgai hadiah/tanda terima kasih dari saudaranya dan bukan upah pejantan/harga sperma y dipersyaratkan sebelumnya, maka tdk mengapa baginya untuk menerima pemberian tsb sbgmn hadits anas rodhiyalloh anhu di atas. Baarokalloh fiikum

Tidak ada komentar:

Posting Komentar